حَدِيثُ أَبِي ذَرّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَضْمُومًا إِلَى حَدِيث آخَر
فِي كِتَاب الِاسْتِقْرَاض , وَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي الِاسْتِئْذَان
وَيَأْتِي شَرْحه هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
وَقَوْله هُنَا " قَالَ وَإِنْ زَنَى " لَمْ
يُعَيِّن الْقَائِل , وَبَيَّنَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَة أَنَّهُ أَبُو
ذَرّ الرَّاوِي , وَقَوْله فِي آخِره " قَالَ وَإِنْ "
فِيهِ دَلَالَة عَلَى جَوَاز حَذْف فِعْل الشَّرْط
وَالِاكْتِفَاء بِحَرْفِهِ , قَالَهُ اِبْن مَالِك , وَفِيهِ نَظَر
لِأَنَّهُ يَتَبَيَّن بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ هَذَا مِنْ
تَصَرُّف بَعْض الرُّوَاة .
|