و
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهَا سُئِلَتْ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا
الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
|
| |
|
|